All legislation

مرسوم Decree No. 2147 14/01/2000

احداث وظيفة واحدة لاخصائي صيانة في ملاك دائرة المعلوماتية في التفتيش المركزي

Type
مرسوم · Decree
Number
2147
Date
14/01/2000
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2000, p. 165-166
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2147 تاريخ 14/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي),

بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 09/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي),

بناء علجى المرسوم رقم 8889 تاريخ 29/07/1999 (احداث دائرة للمعلوماتية في التفتيش المركزي),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 807 تاريخ 09/07/1999,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 199/98-99 تاريخ 29/07/1999),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/11/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

احدثت وظيفة واحدة لاخصائي صيانة في ملاك دائرة المعلوماتية في ادارة التفتيش المركزي.

المادة 2

تحدد المؤهلات العلمية المطلوبة لهذه الوظيفة ومهامها وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

يخضع التعيين في الوظيفة المحدثة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم لمباراة على اساس الالقاب يجريها مجلس الخدمة المدنية ويجب ان تتوافر في المرشح بالاضافة الى الشروط الخاصة المحددة فى الجدول الملحق بهذا المرسوم الشروط العامة للتعيين المنصوص عنها في المادة (4) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

المادة 4

يمكن ان تملأ, في مرحلة اولى عند الاقتضاء الوظيفة المذكورة اعلاه بطريقة التعاقد, شرط ان تتوافر المؤهلات المطلوبة لها, وعلى ان يقترن العقد بموافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويعمل به فور نشره.

جدول ملحق بالمرسوم 2147 تاريخ 14/1/2000

اخصائي صيانة في ملاك دائرة المعلوماتية في التفتيش المركزي

الوظيفة

العدد

الفئة

الرتبة والراتب

المؤهلات

المهام

اخصائي صيانة

واحد

الثالثة

رتبة وراتب رئيس قسم في الملاك الاداري العام

اجازة فنية في الالكترونيك مع سنتي خبرة في مجال المعلوماتية على الأقل

مراقبة انتظام صيانة أجهزة اجهزة وشبكة المعلوماتية وتدريب الموظفين على استعمال التجهيزات الحديثة.

بعبدا في 14 كانون الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم