All legislation

مرسوم Decree No. 9899 12/03/1975

تكليف لجنة التقاعد في وزارة المالية تصفية حقوق المستفيدينمن القانون رقم 25-74 تاريخ 25-9-1974 (اعفاء مخصصات لرؤساءالجمهوريةوالمجلس - النيابي والحكومة والنواب السابقين)

Type
مرسوم · Decree
Number
9899
Date
12/03/1975
Official Gazette
Issue 3, 20/03/1975, p. 269
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9899 تاريخ 12/03/1975
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 25/74 (اعطاء مخصصات وتعويضات شهرية لرؤساء الجمهورية السابقين ولرؤساء المجلس النيابي ولرؤساء

الحكومة والنواب السابقين),

بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/2/1975

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

كلفت لجنة التقاعد في وزارة المالية تصفية المخصصات والتعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 25/74 تاريخ 25/9/74 للمستفيدين وافراد عائلاتهم وفاقا للاصول والاحكام والشروط المنصوص عليها في قانون تقاعد موظفي الدولة الدائمين.

المادة 2

تخصص هذه الحقوق للمستفيدين منها بقرار من وزير المالية بالاستناد الى مضبطة تضعها لجنة التقاعد.

المادة 3

تقدم طلبات الاستفادة من هذه الحقوق الى وزارة المالية مباشرة مرفقة بالمستندات المثبتة لترتب الحق.

المادة 4

تؤدي المبالغ للمستحقين وفاقا للاصول التي تدفع بموجبها معاشات تقاعد الموظفين.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 12 آذار سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط