All legislation

قرار Decision No. 742 13/01/1948

يتضمن التعديل السادس للامر الاداري رقم 87 المتعلق بتخطيط النطاق الجمركي الصادر بتاريخ 27-3-1939

Type
قرار · Decision
Number
742
Date
13/01/1948
Official Gazette
Issue 3, 21/01/1948, p. 49
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 742 تاريخ 13/01/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الامر الاداري رقم 87 تاريخ 27 اذار 1939 على الوجه الآتي: اقليم بيروت : يستعاض عن الفقرة الاولى بالنص التالي: - من زحلة الى راشيا (خط وهمي مارا بعيحه) ومن راشيا الى نهر الليطاني:

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعوا الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني سنة 1948 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: توفيق شاميه, حسين الجسر, اديب الروماني باسيل طراد