المادة 1
مادة 1: يعدل الامر الاداري رقم 87 تاريخ 27 اذار 1939 على الوجه الآتي: اقليم بيروت : يستعاض عن الفقرة الاولى بالنص التالي: - من زحلة الى راشيا (خط وهمي مارا بعيحه) ومن راشيا الى نهر الليطاني:
قرار Decision No. 742 13/01/1948
مادة 1: يعدل الامر الاداري رقم 87 تاريخ 27 اذار 1939 على الوجه الآتي: اقليم بيروت : يستعاض عن الفقرة الاولى بالنص التالي: - من زحلة الى راشيا (خط وهمي مارا بعيحه) ومن راشيا الى نهر الليطاني:
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعوا الحاجة.
بيروت في 13 كانون الثاني سنة 1948 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: توفيق شاميه, حسين الجسر, اديب الروماني باسيل طراد