المادة 1
مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 5002 الصادر بتاريخ 19 تموز سنة 1947 على ان يخضع اعتبارا من تاريخ استيراد الصنوبر (حسب وقلب ) لاجازة استيراد مسبقة من وزارة الاقتاد الوطني.
قرار Decision No. 5508 12/01/1948
مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 5002 الصادر بتاريخ 19 تموز سنة 1947 على ان يخضع اعتبارا من تاريخ استيراد الصنوبر (حسب وقلب ) لاجازة استيراد مسبقة من وزارة الاقتاد الوطني.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الثاني سنة 1948 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل