All legislation

قرار Decision No. 5508 12/01/1948

الغاء مفعول القرار 5002 تاريخ 19-7-1947 المتعلق باستيراد الصنوبر

Type
قرار · Decision
Number
5508
Date
12/01/1948
Official Gazette
Issue 3, 21/01/1948, p. 47-48
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5508 تاريخ 12/01/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 5002 الصادر بتاريخ 19 تموز سنة 1947 على ان يخضع اعتبارا من تاريخ استيراد الصنوبر (حسب وقلب ) لاجازة استيراد مسبقة من وزارة الاقتاد الوطني.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني سنة 1948 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل