المادة 1
مادة 1: تحذف من المادة السادسة والحادية عشرة والسادسة عشرة من المرسوم رقم 4788 الصادر في 4 كانون الثاني 1946 الكلمات الاتية: "بطريقة الحذف ".
مرسوم Decree No. 10861 12/01/1948
مادة 1: تحذف من المادة السادسة والحادية عشرة والسادسة عشرة من المرسوم رقم 4788 الصادر في 4 كانون الثاني 1946 الكلمات الاتية: "بطريقة الحذف ".
مادة 2: يضاف الى آخر المادة التاسعة والعشرين من المرسوم الانف الذكر العبارة التالية: "ويشترط في هؤلاء الطلاب ان لا يزيد عمرهم في اول كانون الثاني على 13 سنة" ويضاف الى اخر المادة الثلاثين من المرسوم الانف الذكر العبارة التالية: "ويشترط في هؤلاء الطلاب ان لا يزيد عمرهم في اول كانون الثاني على 17 سنة" ويضاف الى اخر المادة الواحدة والثلاثين من المرسوم الانف الذكر العبارتين التاليتين: "ويشترط في هؤلاء الطلاب ان لا يزيد عمرهم في اول كانون الثاني على 20 سنة" "ولا يقبل في القسم الثانوي الطالب المسجل في صف الفلسفة او الرياضيات اذا قد مضى على حيازته احد فرعي البكالوريا, عام دراسي"
مادة 3: ينسب الى الصف الاعلى الطالب الذي يتلقى علومه في صفوف مختلفة.
مادة 4: يمنح المعهد الذي يفوز ببطولة ما درعا مصغرً يبقى في حوزته.
مادة 5: يمنح الفائز الثاني في مباريات العاب القوى وافراد الفريق الثاني في سباق البدل وفي شد الحبل وافراد الفرق التي تلعب الدور النهائي في الكرة الطائرة وكرة السلة وكرة القدم مداليات من البرونز.
مادة 6: لا يحق لطالب الاشتراك في مباراة ما لم يكن حاملا "بطاقات الهوية الرياضية" والمعهد الذي يرتكب هذه المخالفة يخسر المباراة. تطلب بطاقة الهوية الرياضية من وزارة التربية الوطنية (مفتشية الرياضة البدنية) وتعاد اليها بعد ان تملىء وتلصق عليها صورة الطالب وتمهر وتوقع من قبل ادارة المعهد. تعيد مفتشية الرياضة البدنية البطاقات الى المعاهد بعد تدقيقها وترقيمها وتسجيلها ومهرها.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الثاني سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر