المادة 1
مادة 1: فرض التلقيح الاجباري العام ضد الجدري والكوليرا في عموم الاراضي اللبنانية على كل فرد في اي عمر كان.
مرسوم Decree No. 10860 12/01/1948
مادة 1: فرض التلقيح الاجباري العام ضد الجدري والكوليرا في عموم الاراضي اللبنانية على كل فرد في اي عمر كان.
مادة 2: لا يمكن لاحد دخول الاراضي اللبنانية او الخروج منها ما لم يكن حاملا شهادتي تلقيح رسمية ضد الجدري وضد الكوليرا.
مادة 3: يطلب من جميع الدوائر الرسمية والادارات العامة تطبيق ما يلي: آ - التوقف من قبول المعاملات الا اذا ابرز صاحب العلاقة شهادة تلقيح ضد الجدري وضد الكوليرا. ب - تعليق تسليم اعاشة شهر ك2 سنة 1948 وما يليه حتى اشعار آخر على ابراز شهادة تلقيح ايضا ضد الجدري والكوليرا.
مادة 4: ينفذ بقرار من وزير الصحة والاسعاف العام كل تدبير وقائي يستدعي الاسراع ويحق لوزير الصحة ان يعين الاشخاص المدعوين لتطبيق احكام هذا المرسوم مباشرة دون الالتجاء لاية موافقة كانت .
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الثاني سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: رياض الصلح الامضاء: مجيد ارسلان