المادة 1
مادة 1: تضاف الى القرار 137/ل ر تاريخ 15 حزيران 1935 "قانون الجمارك" المادة (304- ثلاثا) الاتية: 1) يقسم موظفوا الجمارك على اختلاف درجاتهم عند دخولهم الوظيفة اليمين القانونية امام محكمة البداية او حاكم الصلح في المنطقة التي جرى تعيينهم لها. ويذكر في التفويض الذي يعطى لهم وفقا لاحكام المادة 304 مكررة تاريخ حلفهم اليمين والمحكمة التي جرى حلف اليمين امامها. ب ) يبقى اليمين نافذا ومعمولا به طيلة المدة التي يبقى الموظف فيها في الخدمة. ولاحاجة لحلف يمين جديدة فيما اذا انقطع الموظف عن الخدمة بسبب مشروع ثم عاد اليها او اذا صار نقله من وظيفة الى وظيفة اخرى او من منطقة الى منطقة غيرها سورية كانت ام لبنانية ج) يطبق هذا النص على الموظفين الموجودين حاليا في جميع وظائف ادارة الجمارك ويتوجب عليهم حلف اليمين القانونية في مدة شهرين ابتداء من صدور النص التشريعي.