المادة 1
مادة 1: يمدد مفعول الفقرتين الثانية والثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم (1) الصادر بتاريخ 15 تشرين الاول سنة 1952 حتى 15 نيسان سنة 1953.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 20 15/01/1953
مادة 1: يمدد مفعول الفقرتين الثانية والثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم (1) الصادر بتاريخ 15 تشرين الاول سنة 1952 حتى 15 نيسان سنة 1953.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 15 ك2 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة الامضاء: جورج حكيم وزير الداخلية والعدلية والانباء والدفاع الامضاء: خالد شهاب وزير الخارجية والاشغال العامة والبرق والبريد الامضاء: موسى مبارك وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليم حيدر