المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع - القبو, الكخة, والفوار - الكائنة في بلدة الشبانية (قضاء بعبدا).
مرسوم Decree No. 989 13/01/1953
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع - القبو, الكخة, والفوار - الكائنة في بلدة الشبانية (قضاء بعبدا).
مادة 2: تجري المعاملات المذكورة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 ك2 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب الامضاء: موسى مبارك