All legislation

مرسوم Decree No. 989 13/01/1953

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع كائنة في بلدة الشبانية - (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
989
Date
13/01/1953
Official Gazette
Issue 3, 21/01/1953, p. 40
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 989 تاريخ 13/01/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع - القبو, الكخة, والفوار - الكائنة في بلدة الشبانية (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات المذكورة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ك2 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب الامضاء: موسى مبارك