المادة 1 Cite مادة 1: عدلت المادة الثانية من القرار رقم 79 تاريخ 16/7/1952 واصبحت كما يلي: "يجب ان يكون في كل غرفة من غرف المحركات رئيس كبين واوبراتور ومساعد."