All legislation

قرار Decision No. 3 06/01/1953

تعديل القرار 79 تاريخ 16-7-1952 المتعلق بالاتفاقية الجارية بين ممثلي اصحاب السينما وممثلي نقابة مستخدمي دور السينما

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
06/01/1953
Official Gazette
Issue 3, 21/01/1953, p. 145-146
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 06/01/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثانية من القرار رقم 79 تاريخ 16/7/1952 واصبحت كما يلي: "يجب ان يكون في كل غرفة من غرف المحركات رئيس كبين واوبراتور ومساعد."

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 ك2 سنة 1953 وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: سليم حيدر