المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع الكدانه (الشاغور) الكائن في حمانا (محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 963 07/01/1953
مادة 1: تفتتح معاملات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع الكدانه (الشاغور) الكائن في حمانا (محافظة جبل لبنان).
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.
مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 ك2 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب الامضاء: موسى مبارك