All legislation

مرسوم Decree No. 963 07/01/1953

افتتاح معاملات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نبع الشاغور

Type
مرسوم · Decree
Number
963
Date
07/01/1953
Official Gazette
Issue 3, 21/01/1953, p. 38
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 963 تاريخ 07/01/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع الكدانه (الشاغور) الكائن في حمانا (محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 ك2 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب الامضاء: موسى مبارك