المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات تحديد الاملاك العمومية على مياه ينابيع - القبو - والكخة - والفوار الكائنة في بلدة الشبانية (قضاء بعبدا).
مرسوم Decree No. 965 07/01/1953
مادة 1: تفتتح معاملات تحديد الاملاك العمومية على مياه ينابيع - القبو - والكخة - والفوار الكائنة في بلدة الشبانية (قضاء بعبدا).
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.
مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 ك2 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: موسى مبارك