All legislation

مرسوم Decree No. 965 07/01/1953

افتتاح معاملات تحديد املاك عمومية مكونة من ينابيع كائنة في بلدة الشبانية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
965
Date
07/01/1953
Official Gazette
Issue 3, 21/01/1953, p. 39
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 965 تاريخ 07/01/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات تحديد الاملاك العمومية على مياه ينابيع - القبو - والكخة - والفوار الكائنة في بلدة الشبانية (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 ك2 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: موسى مبارك