المادة 1
مادة 1: يتابع قضاة المجلس العدلي النظر في الدعاوى التي اشتركوا فيها وان نقلوا الى مجلس الشورى. ويتابع القضاة النظر في الدعاوى الجنائية التي ختمت فيها المحاكمة.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 21 15/01/1953
مادة 1: يتابع قضاة المجلس العدلي النظر في الدعاوى التي اشتركوا فيها وان نقلوا الى مجلس الشورى. ويتابع القضاة النظر في الدعاوى الجنائية التي ختمت فيها المحاكمة.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 15 ك2 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة الامضاء: جورج حكيم وزير الداخلية والعدلية والانباء والدفاع الامضاء: خالد شهاب وزير الخارجية والاشغال العامة والبرق والبريد الامضاء: موسى مبارك وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليم حيدر