All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 21 15/01/1953

يتعلق بمتابعة القضاة النظر في دعاوى المجلس العدلي والدعاوى الجنائية التي اشتركوا بها وختمت فيها المحاكمة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
21
Date
15/01/1953
Official Gazette
Issue 3, 21/01/1953, p. 140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 15/01/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يتابع قضاة المجلس العدلي النظر في الدعاوى التي اشتركوا فيها وان نقلوا الى مجلس الشورى. ويتابع القضاة النظر في الدعاوى الجنائية التي ختمت فيها المحاكمة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 15 ك2 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة الامضاء: جورج حكيم وزير الداخلية والعدلية والانباء والدفاع الامضاء: خالد شهاب وزير الخارجية والاشغال العامة والبرق والبريد الامضاء: موسى مبارك وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليم حيدر