All legislation

مرسوم Decree No. 964 17/01/1953

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الكدانة

Type
مرسوم · Decree
Number
964
Date
17/01/1953
Official Gazette
Issue 3, 21/01/1953, p. 39
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 964 تاريخ 17/01/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الكدانه (الشاغور) الكائن في بلدة حمانا (محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات المذكورة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 ك2 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: موسى مبارك