المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الكدانه (الشاغور) الكائن في بلدة حمانا (محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 964 17/01/1953
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الكدانه (الشاغور) الكائن في بلدة حمانا (محافظة جبل لبنان).
مادة 2: تجري المعاملات المذكورة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 ك2 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: موسى مبارك