All legislation

مرسوم Decree No. 434 15/01/1959

تحديد قيمة التعويض الاستثنائي اليومي لرجال الشرطة والامن العام بين اول ايار و 10 تشرين الثاني سنة 1958

Type
مرسوم · Decree
Number
434
Date
15/01/1959
Official Gazette
Issue 3, 21/01/1959, p. 59
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 434 تاريخ 15/01/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد قيمة التعويض الاستثنائي اليومي لرجال الشرطة والامن العام عن فترة الحجز الواقعة بين اول ايار سنة 1958 و10 تشرين الثاني سنة 1958 بثلث قيمة تعويض الانتقال اليومي المحدد للموظفين في البند الاول الفقرة 1 من المادة الخامسة من المرسوم رقم 16811 تاريخ 7/8/1957

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 15 كانون الثاني سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير المالية بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: ريمون اده