المادة 1
مادة 1: تحدد قيمة التعويض الاستثنائي اليومي لرجال الشرطة والامن العام عن فترة الحجز الواقعة بين اول ايار سنة 1958 و10 تشرين الثاني سنة 1958 بثلث قيمة تعويض الانتقال اليومي المحدد للموظفين في البند الاول الفقرة 1 من المادة الخامسة من المرسوم رقم 16811 تاريخ 7/8/1957