All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 8 13/01/1959

تمديد المهلة المحددة في المادة 1 من قانون 5-2-1954 لانشاء المؤسسات التي يتناولها الاعفاء من ضريبة الدخل خمس سنوات اخرى

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
8
Date
13/01/1959
Official Gazette
Issue 3, 21/01/1959, p. 58
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 13/01/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد المهلة المحددة في المادة الاولى من قانون 5 شباط سنة 1954 لانشاء المؤسسات التي يتناولها الاعفاء من ضريبة الدخل خمس سنوات اخرى

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم الحادي عشر من شهر شباط سنة 1959

بيروت في 13 كانون الثاني سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام, ووزير المالية بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة ووزير الاقتصاد الوطني بالوكالة ووزير الدفاع الوطني الانباء بالوكالة الامضاء بيار الجميل الامضاء: ريمون اده