المادة 1
مادة 1: تمدد المهلة المحددة في المادة الاولى من قانون 5 شباط سنة 1954 لانشاء المؤسسات التي يتناولها الاعفاء من ضريبة الدخل خمس سنوات اخرى
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 8 13/01/1959
مادة 1: تمدد المهلة المحددة في المادة الاولى من قانون 5 شباط سنة 1954 لانشاء المؤسسات التي يتناولها الاعفاء من ضريبة الدخل خمس سنوات اخرى
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم الحادي عشر من شهر شباط سنة 1959
بيروت في 13 كانون الثاني سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام, ووزير المالية بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة ووزير الاقتصاد الوطني بالوكالة ووزير الدفاع الوطني الانباء بالوكالة الامضاء بيار الجميل الامضاء: ريمون اده