All legislation

قرار Decision No. 16 13/01/1959

تخصيص صفائح كافة السيارات والاليات والجرارات

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
13/01/1959
Official Gazette
Issue 3, 21/01/1959, p. 60-63
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 13/01/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخصص صفائح كافة السيارات والاليات والجرارات وفقا للترتيب التالي: الرقم الجهة المخصصة شكل ولون الصفيحة

1 رئيس الجمهورية مستطيلة نصفها لون ابيض والنصف الاخر لون اسود مع شارة رئاسة الجمهورية بما فيها انموذج العلم اللبناني 2 رئيس مجلس النواب مستطيلة نصفها لون ابيض والنصف الاخر لون اسود مع شارة مجلس النواب بما فيها انموذج العلم اللبناني 3 رئيس مجلس الوزراء مستطيلة نصفها لون ابيض والنصف الاخر لون اسود مع شارة "حكومي" بما فيها انموذج العلم اللبناني 4 نائب رئيس مجلس مستطيلة نصفها لون ابيض الوزراء والنصف الاخر لون اسود مع "شارة حكومي" 5-18 الوزراء مستطيلة نصفها لون ابيض والنصف الاخر لون اسود مع شارة "حكومي" 19-29 احتياط لوزارة الخارجية مستطيلة نصفها لون ابيض والمغتربين (التشريفات ) والنصف الاخر لون اسود مع شارة وزارة الخارجية 30-99 النواب مستطيلة لون ازرق مع شارة "مجلس النواب " لوحات لون اصفر وابيض مع شارة السلك الدبلوماسي 201-300 السلك القنصلي لوحات لون ابيض مع شارة "هيئة قنصلية" 301-550 المدراء العامين والقضاة لوحات مستطيلة نصفها لون والموظفين من الفئة الاولى ابيض والنصف الاخر لون والمحافظين والمدراء اسود مع شارة "لبنان" والقضاة من الفئة الثانية والمستنطقين والمفوض العام للسياحة والاصطياف 551-1500 للسيارات المسجلة لصالح لوحات مستطيلة نصفها الدولة والبلديات لون ابيض والنصف باستثناء سيارات قوى الاخر لون احمر الامن الداخلي والجيش

المادة 2

مادة 2: تستبدل صفائح السيارات المخصصة خلافا للترتيب المبين اعلاه فور تقديم هذه السيارات للمعاينة الميكانيكية وتسديد الرسوم المتوجبة

المادة 3

مادة 3: لا يجوز تخصيص اكثر من لوحة واحدة باللونين الاسود والابيض تحمل شارة لبنان

المادة 4

مادة 4: تبين كالمعتاد ارقام جميع فئات السيارات والاليات والجرارات بالاحرف العربية واللاتينية على ان تدون الاحرف العربية على الجزء الايسر والابيض من الصفيحة

المادة 5

مادة 5: ان صفائح السيارات الخصوصية مهما كان عدد ارقامها او لونها لا تمنح اصحابها اي امتياز او افضلية بنظر القوانين لانظمة المرعية الاجراء

المادة 6

مادة 6: تستبدل صفائح السيارات الخصوصية المرخص بها خلافا للترتيب المحدد اعلاه بمهلة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار وذلك تحت طائلة الاجراءات القانونية النافذة

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذا القرار من تاريخه ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 13 كانون الثاني سنة 1959 الامضاء: بيار الجميل