المادة 1
مادة 1: تخصص صفائح كافة السيارات والاليات والجرارات وفقا للترتيب التالي: الرقم الجهة المخصصة شكل ولون الصفيحة
1 رئيس الجمهورية مستطيلة نصفها لون ابيض والنصف الاخر لون اسود مع شارة رئاسة الجمهورية بما فيها انموذج العلم اللبناني 2 رئيس مجلس النواب مستطيلة نصفها لون ابيض والنصف الاخر لون اسود مع شارة مجلس النواب بما فيها انموذج العلم اللبناني 3 رئيس مجلس الوزراء مستطيلة نصفها لون ابيض والنصف الاخر لون اسود مع شارة "حكومي" بما فيها انموذج العلم اللبناني 4 نائب رئيس مجلس مستطيلة نصفها لون ابيض الوزراء والنصف الاخر لون اسود مع "شارة حكومي" 5-18 الوزراء مستطيلة نصفها لون ابيض والنصف الاخر لون اسود مع شارة "حكومي" 19-29 احتياط لوزارة الخارجية مستطيلة نصفها لون ابيض والمغتربين (التشريفات ) والنصف الاخر لون اسود مع شارة وزارة الخارجية 30-99 النواب مستطيلة لون ازرق مع شارة "مجلس النواب " لوحات لون اصفر وابيض مع شارة السلك الدبلوماسي 201-300 السلك القنصلي لوحات لون ابيض مع شارة "هيئة قنصلية" 301-550 المدراء العامين والقضاة لوحات مستطيلة نصفها لون والموظفين من الفئة الاولى ابيض والنصف الاخر لون والمحافظين والمدراء اسود مع شارة "لبنان" والقضاة من الفئة الثانية والمستنطقين والمفوض العام للسياحة والاصطياف 551-1500 للسيارات المسجلة لصالح لوحات مستطيلة نصفها الدولة والبلديات لون ابيض والنصف باستثناء سيارات قوى الاخر لون احمر الامن الداخلي والجيش