All legislation

مرسوم Decree No. 4733 11/01/1982

تصديق التصميم التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة كسارة في زحلة - محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
4733
Date
11/01/1982
Official Gazette
Issue 3, 21/01/1982, p. 25
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4733 تاريخ 11/01/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والتفصيلي العام العائد لمنطقة كساره في زحله (محافظة البقاع) المتضمن تقسيم المناطق والتخطيط المحدد بالحرفين (أ-ب ) والمبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1), الموضوعة بمقياس 2000/1 . يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار العائد للمنطقة C المصدق بموجب المرسوم رقم 407 تاريخ 18/1/1971 وللشروط العامة والخاصة المرفقة به كما يخضع للشروط التالية: 1- يجب استعمال القرميدالاحمر على السطح الاخير بنسبة 60% (ستين بالماية). 2- يمنع انشاء واستثمار المؤسسات المصنفة من اي فئة كانت في جميع العقارات باستثناء العقار رقم 2 الذي يسمح فيه فقط بتطوير صناعة الكحول بجميع انواعها وضمن عوامل استثمار المنطقة.

المادة 2

مادة 2: الغيت جميع التصاميم المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام المحدد في هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الثاني سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: الياس الهراوي