المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام مادة 1 من القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 , يسمح باستيراد الزيتون دون اجازة مسبقة وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية شهر اذار سنة 1982 ضمنا.
قرار Decision No. 1 08/01/1982
مادة 1: خلافا لاحكام مادة 1 من القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 , يسمح باستيراد الزيتون دون اجازة مسبقة وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية شهر اذار سنة 1982 ضمنا.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 كانون الثاني سنة 1982 وزير الزراعة الامضاء: مصطفى درنيقه