All legislation

قرار Decision No. 1 08/01/1982

السماح باستيراد الزيتون

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
08/01/1982
Official Gazette
Issue 3, 21/01/1982, p. 27
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 08/01/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام مادة 1 من القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 , يسمح باستيراد الزيتون دون اجازة مسبقة وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية شهر اذار سنة 1982 ضمنا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني سنة 1982 وزير الزراعة الامضاء: مصطفى درنيقه