All legislation

مرسوم Decree No. 3073 12/01/1993

تصديق تعديل تخطيط طريق مدخل صور الشرقي - الثكنة - الاستراحة بولفار البص (قضاء صور)

Type
مرسوم · Decree
Number
3073
Date
12/01/1993
Official Gazette
Issue 3, 21/01/1993, p. 47-48
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 3073 تاريخ 12/01/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 الصادر بتاريخ 29/5/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 5038 تاريخ 26/3/1982 (تصديق تخطيط مدخل

صور الشرقي),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب

المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1969 (تصنيف شبكة الطرق

العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي تخطيط القسم المبين باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالاحرف (ز-و-ه-ض -ذ-خ-ت -غ-ظ-ز) من تخطيط مدخل صور الشرقي المصدق بموجب المرسوم رقم 5038 تاريخ 26/3/1982 .

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن اقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تخطيط طريق مدخل صور الشرقي - الثكنة - الاستراحة - بولفار البص (قضاء صور) المحدد بالاحرف (ا-ب -ج-د-ه-و-ز) (م-ن-س -ع-م) (ف -ص -ق-ر-ف ) (ش - ت - ث - ش ) والمبين باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 4

مادة 4: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم طريقا رئيسية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد بسام مرتضى