المادة 1
مادة 1: الغي تخطيط القسم المبين باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالاحرف (ز-و-ه-ض -ذ-خ-ت -غ-ظ-ز) من تخطيط مدخل صور الشرقي المصدق بموجب المرسوم رقم 5038 تاريخ 26/3/1982 .
مرسوم Decree No. 3073 12/01/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 الصادر بتاريخ 29/5/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 5038 تاريخ 26/3/1982 (تصديق تخطيط مدخل
صور الشرقي),
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب
المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1969 (تصنيف شبكة الطرق
العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
مادة 1: الغي تخطيط القسم المبين باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالاحرف (ز-و-ه-ض -ذ-خ-ت -غ-ظ-ز) من تخطيط مدخل صور الشرقي المصدق بموجب المرسوم رقم 5038 تاريخ 26/3/1982 .
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن اقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: صدق تخطيط طريق مدخل صور الشرقي - الثكنة - الاستراحة - بولفار البص (قضاء صور) المحدد بالاحرف (ا-ب -ج-د-ه-و-ز) (م-ن-س -ع-م) (ف -ص -ق-ر-ف ) (ش - ت - ث - ش ) والمبين باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.
مادة 4: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم طريقا رئيسية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد بسام مرتضى