All legislation

مرسوم Decree No. 3072 12/01/1993

تمديد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة المالية مديرية الشؤون العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
3072
Date
12/01/1993
Official Gazette
Issue 3, 21/01/1993, p. 46-47
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3072 تاريخ 12/01/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام

الموظفين) وتعديلاته ,

بناء على المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/5/1968 (احداث ملاك

مؤقت لكتبة تسجيل في وزارة المالية - مديرية الشؤون

العقارية),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 27/11/91 (التمديد

للمؤقتين والمتعاقدين والاجراء بناء على اقتراح وزير

المالية),

بناء على اقتراح وزير المالية

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد لغاية 31/12/1992 العمل بالملاك المؤقت لكتبة التسجيل المحدث في وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية, بموجب المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/5/1968 .

المادة 2

مادة 2: مدد لغاية 31/12/1992 تعيين السادة التالية اسماؤهم في الملاك المؤقت المذكور اعلاه ويعطى كل منهم بدل اتعاب يوازي راتبه وملحقاته عن المدة الواقعة بين 1/1/1992 و31/12/1992 . الاسم والشهرة الرقم المالي تاريخ الولادة الراتب ل.ل طانوس يوسف مطر 163 22/3/1941 222500 محمد جميل تدمري 70/1 29/7/1945 222500 انطانيوس ديب جريس عبس 18 18/9/1943 222500 شفيق فؤاد رسلان 146 18/9/1945 222500

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

صدر عن رئيس الجمهورية بيروت في 12 كانون الثاني 1993 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: الياس الهراوي الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري