المادة 1
مادة 1: مدد لغاية 31/12/1992 العمل بالملاك المؤقت لكتبة التسجيل المحدث في وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية, بموجب المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/5/1968 .
مرسوم Decree No. 3072 12/01/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام
الموظفين) وتعديلاته ,
بناء على المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/5/1968 (احداث ملاك
مؤقت لكتبة تسجيل في وزارة المالية - مديرية الشؤون
العقارية),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 27/11/91 (التمديد
للمؤقتين والمتعاقدين والاجراء بناء على اقتراح وزير
المالية),
بناء على اقتراح وزير المالية
مادة 1: مدد لغاية 31/12/1992 العمل بالملاك المؤقت لكتبة التسجيل المحدث في وزارة المالية - مديرية الشؤون العقارية, بموجب المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/5/1968 .
مادة 2: مدد لغاية 31/12/1992 تعيين السادة التالية اسماؤهم في الملاك المؤقت المذكور اعلاه ويعطى كل منهم بدل اتعاب يوازي راتبه وملحقاته عن المدة الواقعة بين 1/1/1992 و31/12/1992 . الاسم والشهرة الرقم المالي تاريخ الولادة الراتب ل.ل طانوس يوسف مطر 163 22/3/1941 222500 محمد جميل تدمري 70/1 29/7/1945 222500 انطانيوس ديب جريس عبس 18 18/9/1943 222500 شفيق فؤاد رسلان 146 18/9/1945 222500
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
صدر عن رئيس الجمهورية بيروت في 12 كانون الثاني 1993 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: الياس الهراوي الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري