المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 455 تاريخ 19/08/1992 والقرار رقم 467 تاريخ 24/08/1992 وتعتمد النتائج النهائية لامتحانات الكولوكيوم بجميع اقسامها قبل صدور هذين القرارين.
قرار Decision No. 94 17/11/1992
ان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
بناء على المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/06/1959 (نظام
امتحانات الكولوكيوم ولا سيما المادة 15 منه
بناي على القرار رقم 305 تاريخ 05/06/1992 (مواعيد امتحانات
الكولوكيوم لدورة 1992 الاولى)
بناء على القرار رقم 352 تاريخ 09/07/1992 (تنظيم اللجان
الفاحصة)
مادة 1: يلغى القرار رقم 455 تاريخ 19/08/1992 والقرار رقم 467 تاريخ 24/08/1992 وتعتمد النتائج النهائية لامتحانات الكولوكيوم بجميع اقسامها قبل صدور هذين القرارين.
مادة 2: تلغى جميع المفاعيل الناتجة عن القرارين المشار اليهما في المادة الاولى والمتعلقة بحقوق الغير ويخضع المستفيدون منهما لامتحانات الكولويوم في دوراتها اللاحقة بشقيها الخطي والشفهي.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/11/1992 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة مخايل الضاهر