All legislation

قرار Decision No. 94 17/11/1992

يتعلق بالغاء القرارين رقم 455 تاريخ 19/08/1992 و467 تاريخ 28/08/1992 المتضمنان تعديل علامة النجاح بتدويره كل كسر علامة فوق 9/20 لتصبح 10 علامات واخضاع الراسبين والمتغيبين للامتحانات الشفهية في الدورة الثانية لامتحانات الكولوكيوم

Type
قرار · Decision
Number
94
Date
17/11/1992
Official Gazette
Issue 3, 21/01/1993, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 94 تاريخ 17/11/1992
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

بناء على المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/06/1959 (نظام

امتحانات الكولوكيوم ولا سيما المادة 15 منه

بناي على القرار رقم 305 تاريخ 05/06/1992 (مواعيد امتحانات

الكولوكيوم لدورة 1992 الاولى)

بناء على القرار رقم 352 تاريخ 09/07/1992 (تنظيم اللجان

الفاحصة)

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 455 تاريخ 19/08/1992 والقرار رقم 467 تاريخ 24/08/1992 وتعتمد النتائج النهائية لامتحانات الكولوكيوم بجميع اقسامها قبل صدور هذين القرارين.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع المفاعيل الناتجة عن القرارين المشار اليهما في المادة الاولى والمتعلقة بحقوق الغير ويخضع المستفيدون منهما لامتحانات الكولويوم في دوراتها اللاحقة بشقيها الخطي والشفهي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/11/1992 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة مخايل الضاهر