All legislation

مرسوم Decree No. 3066 06/01/1993

تعيين مفوض للحكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
3066
Date
06/01/1993
Official Gazette
Issue 3, 21/01/1993, p. 48-49
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3066 تاريخ 06/01/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون العمل الصادر في 23/9/1946, لا سيما المادة 77

منه المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 (نزاعات العمل الفردية

والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي),

بناء على المرسوم رقم 662 تاريخ 3/6/1983 (مهام وصلاحيات

مفوضي الحكومة لدى مجالس العمل التحكيمية),

بناء على المرسوم رقم 2398 تاريخ 29/4/1992 (تعيين اعضاء

مجالس العمل التحكيمية في المحافظات ),

بناء على المرسوم رقم 5986 تاريخ 22 ايلول 1988 (تعيين

مفوضي الحكومة لدى مجالس العمل التحكيمية),

بناء على المرسوم رقم 19 تاريخ 16/12/1988 (تحديد التعويض

الشهري لرؤساء واعضاء مجالس العمل التحكيمية ومفوضي الحكومة

لديها),

بناء على اقتراح وزير العمل,

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد فاروق شفيق رزق, رئيس دائرة التعاون في بيروت في المديرية العامة للتعاونيات , مفوضا للحكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل عبدالله الامين وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: محمود ابو حمدان