ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 18/9/1948 (اصول المحاكمات
الجزائية), لا يما المادة 364 منه المعدلة بالمادة 143 من مشروع القانون
الموضوع-
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ
16/10/1961 (قانون التنظيم القضائي),
وبعد استشارة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 31/12/1992 ,
بناء على اقتراح وزير العدل,
المواد
مادة 1: يؤلف المجلس العدلي من القضاة السادة: - فيليب خيرالله الرئيس الاول لمحكمة التمييز رئيسا - سليم العازار رئيس الغرفة الاولى لمحكمة التمييز - محمد عصام بارودي مستشار منتدب رئيس هيئة ثانية في الغرفة الرابعة اعضاء اصيلين لمحكمة التمييز - حكمت هرموش رئيس الغرفة الخامسة لمحكمة التمييز - وجيه علويه مستشار الغرفة الرابعة لمحكمة التمييز - جورج قاصوف رئيس الغرفة الرابعة عضوا احتياطيا لمحكمة التمييز
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بيروت في 13 كانون الثاني 1993
الامضاء: رفيق الحريري الامضاء: الياس الهراوي
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل
الامضاء: بهيج طباره