All legislation

مرسوم Decree No. 3075 13/01/1993

تأليف المجلس العدلي.

Type
مرسوم · Decree
Number
3075
Date
13/01/1993
Official Gazette
Issue 3, 21/01/1993, p. 45
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3075 تاريخ 13/01/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 18/9/1948 (اصول المحاكمات

الجزائية), لا يما المادة 364 منه المعدلة بالمادة 143 من مشروع القانون

الموضوع-

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ

16/10/1961 (قانون التنظيم القضائي),

وبعد استشارة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 31/12/1992 ,

بناء على اقتراح وزير العدل,

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤلف المجلس العدلي من القضاة السادة: - فيليب خيرالله الرئيس الاول لمحكمة التمييز رئيسا - سليم العازار رئيس الغرفة الاولى لمحكمة التمييز - محمد عصام بارودي مستشار منتدب رئيس هيئة ثانية في الغرفة الرابعة اعضاء اصيلين لمحكمة التمييز - حكمت هرموش رئيس الغرفة الخامسة لمحكمة التمييز - وجيه علويه مستشار الغرفة الرابعة لمحكمة التمييز - جورج قاصوف رئيس الغرفة الرابعة عضوا احتياطيا لمحكمة التمييز

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بيروت في 13 كانون الثاني 1993 الامضاء: رفيق الحريري الامضاء: الياس الهراوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره