المادة 1
مادة 1: يفصل الخزان رقم 8 عن المستودع الحقيقي الخاص بالمواد النفطية العائد لشركة "يونيتر منلز" المنشأ بالامر الاداري رقم واحد/89 تاريخ 16 كانون الثاني 1989.
غير محدد Unspecified No. 1 04/01/1993
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المادتين 207 و208 من القرار رقم 422 تاريخ
30/06/1954 المسمى "قانون الجمارك"
بناء على الامر الاداري رقم واحد تاريخ 16 كانون الثاني
1989
بناء على استدعاء شركة "يونتر منلز"
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,
يأمر بما يلي:
مادة 1: يفصل الخزان رقم 8 عن المستودع الحقيقي الخاص بالمواد النفطية العائد لشركة "يونيتر منلز" المنشأ بالامر الاداري رقم واحد/89 تاريخ 16 كانون الثاني 1989.
مادة 2: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 04/01/1993 الرئيس عصام حيدر العضو العضو عبده بجاني جابر سكر