All legislation

غير محدد Unspecified No. 1 04/01/1993

فصل الخزان رقم 8 عن المستودع الحقيقي الخاص بالمواد النفطية العائد "لشركة يونتر منلز".

Type
غير محدد · Unspecified
Number
1
Date
04/01/1993
Official Gazette
Issue 3, 21/01/1993, p. 54
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 1 تاريخ 04/01/1993
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المادتين 207 و208 من القرار رقم 422 تاريخ

30/06/1954 المسمى "قانون الجمارك"

بناء على الامر الاداري رقم واحد تاريخ 16 كانون الثاني

1989

بناء على استدعاء شركة "يونتر منلز"

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يأمر بما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفصل الخزان رقم 8 عن المستودع الحقيقي الخاص بالمواد النفطية العائد لشركة "يونيتر منلز" المنشأ بالامر الاداري رقم واحد/89 تاريخ 16 كانون الثاني 1989.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 04/01/1993 الرئيس عصام حيدر العضو العضو عبده بجاني جابر سكر