المادة 1
مادة 1: رفعت اشارة "منطقة تنظم بطريقة الضم والفرز" عن العقارات الواقعة ضمن المنطقة المحددة على خريطة التصميم التوجيهي العام العائد لمدينة بعلبك والمصدق بالمرسوم رقم 2057 تاريخ 10/12/1984.
مرسوم Decree No. 3074 12/01/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون
التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 2057 تاريخ 10/12/1984 (تصديق التصميم
التوجيهي العام لمدينة بعلبك),
بناء على موافقة قائمقام بعلبك بوصفه قائما باعمال مجلس
بلدية بعلبك رقم 209/90 تاريخ 28/8/1990 ,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ بتاريخ
18/11/92 (محضر رقم 38),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
مادة 1: رفعت اشارة "منطقة تنظم بطريقة الضم والفرز" عن العقارات الواقعة ضمن المنطقة المحددة على خريطة التصميم التوجيهي العام العائد لمدينة بعلبك والمصدق بالمرسوم رقم 2057 تاريخ 10/12/1984.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد بسام مرتضى