All legislation

مرسوم Decree No. 3074 12/01/1993

رفع اشارة "منطقة ضم وفرز" عن بعض العقارات في بعلبك محافظة البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
3074
Date
12/01/1993
Official Gazette
Issue 3, 21/01/1993, p. 48
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3074 تاريخ 12/01/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون

التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 2057 تاريخ 10/12/1984 (تصديق التصميم

التوجيهي العام لمدينة بعلبك),

بناء على موافقة قائمقام بعلبك بوصفه قائما باعمال مجلس

بلدية بعلبك رقم 209/90 تاريخ 28/8/1990 ,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ بتاريخ

18/11/92 (محضر رقم 38),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

المواد

المادة 1

مادة 1: رفعت اشارة "منطقة تنظم بطريقة الضم والفرز" عن العقارات الواقعة ضمن المنطقة المحددة على خريطة التصميم التوجيهي العام العائد لمدينة بعلبك والمصدق بالمرسوم رقم 2057 تاريخ 10/12/1984.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد بسام مرتضى