المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة التسويق اللبنانية للصيرفة - لويس ابراهيم عواد وشريكاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 381
قرار Decision No. 5108 26/11/1992
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق
بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه
وبناي على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ
08/04/1992 ل"شركة التسويق اللبنانية للصيرفة - لويس
ابراهيم عواد وشريكاه" لمزاولة مهنة الصرافة
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 23/10/1992 من الشركة
المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط
القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة التسويق اللبنانية للصيرفة - لويس ابراهيم عواد وشريكاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 381
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الثاني 1992 حاكم مصرف لبنان ميشال الخوري