ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم المديرية
العا
(تنظيم المديرية العامة للامن العام) لا سيما المادة 29 منه,
بناء على المرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم المديرية
العامة للامن العام) لا سيما المادة 30 منه
بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء مدير عام الامن العام,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/1992 .
المواد
مادة 1: شكل مجلسا التأديب في المديرية العامة للامن العام على الوجه التالي: أ- للضباط العميد حسن السبع رئيسا العقيد علي الموسوي عضوا العقيد نبيل تقي الدين عضوا العقيد يوسف معراوي عضوا المقدم سالم درغام مقررا ب - لغير الضباط العميد مخايل الرموز رئيسا العقيد جان مخايل عضوا المفتش الاول الممتاز حسن قصاب عضوا المقدم عاطف حريري مقررا
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدوره
بيروت في 12 كانون الثاني 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية
الامضاء: بشاره مرهج