ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998,
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ
18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 08/01/1999,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في لبنان جمعية تعاونية ثقافية تدعى: "الجمعية التعاونية الثقافية لشباب المسرح والسينما "شمس ". مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: الاراضي اللبنانية كافة. مركزها: مكتب الاستاذ روجيه عساف- محلة الصنائع- بيروت. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- انشاء فرقة ثابتة من خريجي معاهد الفنون. 2- تأمين مقر للتعاونية. 3- انتاج اعمال فنية. 4- تنظيم دورات تدريبية ولقاءات ثقافية بهدف خلق مناخات فكرية. 5- جعل التعاونية مركزا للرصد والتوثيق في مجال الاعمال الفنية المحلية والخارجية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الثاني 1999
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد