المادة 1
مادة 1: أعفي السيد رياض عبد الله، مدير عام الطيران المدني، من مهام وظيفته، ووضع بتصرف رئيس مجلس الوزراء لمدة أقصاها 30/6/1999.
مرسوم Decree No. 71 13/01/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/04/1972 وتعديلاته
(تحديد بعض الاحكام الخاصة بالموظفين وتعديل
بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
النقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/01/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أعفي السيد رياض عبد الله، مدير عام الطيران المدني، من مهام وظيفته، ووضع بتصرف رئيس مجلس الوزراء لمدة أقصاها 30/6/1999.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 13 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير النقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم