All legislation

مرسوم Decree No. 102 15/01/1999

اعطاء المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي ش .م.ل. سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
102
Date
15/01/1999
Official Gazette
Issue 3, 21/01/1999, p. 38
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 102 تاريخ 15/01/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 203 وما يليها منه,

بناء على طلب المصرف الوطني للانماء الصناعي

والسياحي ش .م.ل.,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/12/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي ش .م.ل. سلفة خزينة بقيمة /000 000 530/ل.ل. (خمسمائة وثلاثون مليون ليرة لبنانية) وذلك وفق الاسس التالية: الغاية من السلفة: دفع رواتب مستخدمي واجراء المصرف. سعر الفائدة السنوية: تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف معدل الفائدة السنوية المطبق على سندات الخزينة. طريقة تأدية السلفة: باوامر من محتسب المالية المركزي على دفعات وفق احتياجات المصرف وذلك بالاستناد الى قرار يصدر عن وزير المالية. كيفية ومدة تسديد السلفة وفوائدها: نقدا مع فوائدها خلال سنة واحدة كحد اقصى من تاريخ تأدية السلفة.

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة كما ينطوي على تعهد من جانبها بان ترصد اجباريا في موازنتها الاعتمادات اللازمة لتسديد السلفة اصلا وفائدة ضمن المهل المحددة.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها اصلا وفائدة.

المادة 4

مادة 4: على كل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في المصرف كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم