المادة 1
مادة 1: رخص للسيد محمد معروف كميل حمادة، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية اليابانية.
مرسوم Decree No. 100 15/01/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السفارة اللبنانية في طوكيو
رقم 191/3/2 تاريخ 15/07/1998 المتضمن رغبة
السيد محمد معروف كميل حمادة في التنازل عن
جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية
اليابانية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد محمد معروف كميل حمادة، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية اليابانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر