المادة 1
مادة 1: أنهيت خدمة السيد محمد يوسف فواز، رئيس مجلس إدارة مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية.
مرسوم Decree No. 84 13/01/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6839 تاريخ 15/06/1961
(انشاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية) وتعديلاته,
لا سيما المادة 5 منه,
بناء على المرسوم رقم 3803 تاريخ 16/07/1993
(تعيين رئيس مجلس ادارة مجلس تنفيذ المشاريع
الانشائية),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/01/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنهيت خدمة السيد محمد يوسف فواز، رئيس مجلس إدارة مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 13 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الأشغال العامة الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم