All legislation

مرسوم Decree No. 84 13/01/1999

انهاء خدمة السيد محمد يوسف فواز رئيس مجلس ادارة مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية

Type
مرسوم · Decree
Number
84
Date
13/01/1999
Official Gazette
Issue 3, 21/01/1999, p. 39
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 84 تاريخ 13/01/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6839 تاريخ 15/06/1961

(انشاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية) وتعديلاته,

لا سيما المادة 5 منه,

بناء على المرسوم رقم 3803 تاريخ 16/07/1993

(تعيين رئيس مجلس ادارة مجلس تنفيذ المشاريع

الانشائية),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/01/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنهيت خدمة السيد محمد يوسف فواز، رئيس مجلس إدارة مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 13 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الأشغال العامة الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم