المادة 1
مادة 1: صرف من الخدمة السيد عبد الحليم حريبة، مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين النافذة.
مرسوم Decree No. 79 13/01/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفييذ
بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/09/1963 (قانون
الضمان الاجتماعي) لا سيما المادة الخامسة منه,
بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي,
بناء على اقتراح وزير العمل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/01/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صرف من الخدمة السيد عبد الحليم حريبة، مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 13 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزر العمل الإمضاء: ميشال موسى وزير المالية الإمضاء: جورج قرم