All legislation

مرسوم Decree No. 79 13/01/1999

صرف مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الخدمة (السيد عبد الحليم حريبة)

Type
مرسوم · Decree
Number
79
Date
13/01/1999
Official Gazette
Issue 3, 21/01/1999, p. 43-44
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 79 تاريخ 13/01/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفييذ

بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/09/1963 (قانون

الضمان الاجتماعي) لا سيما المادة الخامسة منه,

بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان

الاجتماعي,

بناء على اقتراح وزير العمل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/01/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صرف من الخدمة السيد عبد الحليم حريبة، مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين النافذة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 13 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزر العمل الإمضاء: ميشال موسى وزير المالية الإمضاء: جورج قرم