المادة 1
مادة 1: أنهيت خدمة السيد جوزيف موسى الحلو رئيس مجلس إدارة ـ مدير عام المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت ـ «اليسار».
مرسوم Decree No. 85 13/01/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 6918 تاريخ 29/06/1995
(انشاء مؤسسة عامة لترتيب منطقة الضاحية
الجنوبية الغربية لمدينة بيروت "اليسار") ولا
سيما المادة العاشرة منه,
بناء على المرسوم رقم 6070 تاريخ 24/07/1995
(تعيين السيد جوزيف موسى الحلو رئيس مجلس
ادارة - مديرا عاما للمؤسسة العامة لترتيب
منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت-
"اليسار"
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 07/01/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنهيت خدمة السيد جوزيف موسى الحلو رئيس مجلس إدارة ـ مدير عام المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت ـ «اليسار».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 13 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم