المادة 1
مادة 1: أنهيت خدمة السيد نهاد جورج بارودي، أمين عام مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار.
مرسوم Decree No. 81 13/01/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ
31/01/1977 وتعديلاته (انشاء مجلس الانماء
والاعمار), لا سيما المادة 9 منه,
بناء على المرسوم رقم 6869 تاريخ 10/06/1995
(قبول استقالة كل من رئيس واعضاء مجلس ادارة
مجلس الانماء والاعمار المتفرغين وانهاء
خدمة الاعضاء غير المتفرغين, وتعيين مجلس
ادارة جديد للمجلس المذكور),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/01/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنهيت خدمة السيد نهاد جورج بارودي، أمين عام مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 13 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم