ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) لا سيما المواد
46 و47 و48 و49 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ
12/06/1959 (انشاء مجلس الخدمة المدنية),
بناء على المرسوم رقم 8868 تاريخ 27/02/1962
(نظام التخصص في الخارج) وتعديلاته,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 1025 تاريخ 12/10/1998,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
30/98-99 تاريخ 27/10/1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 19/11/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص البند (4) من المادة 29 من نظام التخصص في الخارج المصدق بموجب المرسوم رقم 8868 تاريخ 27/02/1962 واستعيض عنه بالنص التالي: "4- تحدد هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرار منها القيمة السنوية لكل منحة من المنح اللبنانية المقررة للاعداد ضمن الاعتمادات الملحوظة في الموازنة ويعطى الموفد بالاضافة الى المنحة نفقات السفر ذهابا وايابا لمرة واحدة اذا كانت مدة الاعداد سنة او اقل اما اذا كانت مدة الاعداد اكثر من سنة فيعطى الموفد نفقات السفر ذهابا وايابا لمرة واحدة كل سنة طيلة مدة الاعداد".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الثاني 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم