All legislation

مرسوم Decree No. 64 11/01/1999

الاحتفاظ لوزير بوظيفته

Type
مرسوم · Decree
Number
64
Date
11/01/1999
Official Gazette
Issue 3, 21/01/1999, p. 37-38
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 64 تاريخ 11/01/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على اقتراح وزير المالية ورئيس مجلس

الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحتفظ للوزير ناصر السعيدي بوظيفته (نائب الحاكم الاول لمصرف لبنان) طيلة مدة تعيينه وزيرا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص