The whole text

قرار رقم 242 تاريخ 31/12/1998 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يدفع لاصحاب العلاقة 75 بالمائة (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المخصص لهم باللائحة المرفقة بهذا القرار ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25 بالمئة الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وتأمين وارتفاق ونقل ملكية العقار المذكور لاسم الدولة اللبنانية- المديرية العامة للاثار.

المادة 2 من قرار رقم 242 تاريخ 31/12/1998 https://lebaneselegislation.com/law/181847/article/2/