All legislation

مرسوم Decree No. 63 08/01/1999

استرداد المرسوم رقم 13583 تاريخ 21/11/1998 المتعلق باسقاط فضلة من الاملاك العمومية البحرية لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة عين المريسة العقارية (محافظة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
63
Date
08/01/1999
Official Gazette
Issue 3, 21/01/1999, p. 44-45
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 63 تاريخ 08/01/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ

21/11/1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه

القوانين والمراسيم نافذة),

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925

(الاملاك العمومية),

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926

(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير

المنقولة),

بناء على المرسوم رقم 13583 تاريخ 21/11/1998

(اسقاط فضلة من الاملاك العمومية البحرية

لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة عين

المريسة العقارية (محافظة بيروت),

بناء على كتاب ديوان المحاسبة رقم 3/ص تاريخ

04/01/1999,

بناء على اقتراح وزيري النقل والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: استرد المرسوم رقم 13583 المتعلق باسقاط فضلة من الاملاك العمومية البحرية لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة عين المريسة العقارية (محافظة بيروت) الصادر بتاريخ 21/11/1998 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدروه.

بعبدا في 8 كانون الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير النقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: جورج قرم