المادة 1
مادة 1: استرد المرسوم رقم 13583 المتعلق باسقاط فضلة من الاملاك العمومية البحرية لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة عين المريسة العقارية (محافظة بيروت) الصادر بتاريخ 21/11/1998 .
مرسوم Decree No. 63 08/01/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ
21/11/1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه
القوانين والمراسيم نافذة),
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925
(الاملاك العمومية),
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926
(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير
المنقولة),
بناء على المرسوم رقم 13583 تاريخ 21/11/1998
(اسقاط فضلة من الاملاك العمومية البحرية
لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة عين
المريسة العقارية (محافظة بيروت),
بناء على كتاب ديوان المحاسبة رقم 3/ص تاريخ
04/01/1999,
بناء على اقتراح وزيري النقل والمالية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: استرد المرسوم رقم 13583 المتعلق باسقاط فضلة من الاملاك العمومية البحرية لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة عين المريسة العقارية (محافظة بيروت) الصادر بتاريخ 21/11/1998 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدروه.
بعبدا في 8 كانون الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير النقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: جورج قرم