All legislation

قرار Decision No. 6 09/01/1999

انشاء جمعية تعاونية زراعية تصنيعية في محافة البقاع في عيناتا

Type
قرار · Decision
Number
6
Date
09/01/1999
Official Gazette
Issue 3, 21/01/1999, p. 62-63
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6 تاريخ 09/01/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 23/12/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة البقاع- جمعية تعاونية زراعية- تصنيعية تدعى: "الجمعية التعاونية Coteaux d'Helipolis كوتو ايليوبوليس م.م." مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدات وقرى: دير الاحمر- عيناتا- بتدعي- اليمونة- شليفا- دار الواسعة- بشوات- برقة- صفرا- الرام- القدام. مركزها: عيناتا. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- زراعة العنب المصنف لصناعة النبيذ. 2- تصنيع انتاج العنب وذلك بتأمين خمارة (Cave) لصناعة النبيذ وكافة مشتقات العنب . 3- تصريف وتسويق الانتاج مع كافة المستلزمات لذلك. 4- الاستعانة بخبراء واختصاصيين بهذا الحقل محليين او اجانب. 5- استيراد النصوب ومستلزمات الزراعة والتصنيع. 6- تأمين مستلزمات التخزين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني 1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد