ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تأليف الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة 3 منه (تنظيم
رقابة الدولة على الاحتكار التبغي),
بناء على القرار رقم 3574 تاريخ 31/12/1986
(تحديد اساليب الزراعة لتحسين التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 203/1 تاريخ 08/05/1987
(تحديد القواعد العامة لاستلام محاصيل التبغ),
بناء على كتاب ادارة الحصر رقم 405 تاريخ
30/11/1998,
بناء على القرار رقم 52/1 تاريخ 04/01/1997
(تحديد اسعار شراء محصول الموسم السابق),
وبعد اخذ رأي مدير المالية العام ورأي مفوض
الحكومة لدى ادارة الحصر,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجري شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لموسم 1998 للكميات المرخص بزراعتها من ادارة الحصر بالاسعار اياها التي اعتمدت لشراء موسم 1997 على اساس الكيلو غرام الواحد بالليرة اللبنانية كالاتي: أ- تبغ مبسط الجيد الوسط المتدني - سعدى 6 15,950 11,550 4,500 ب- تبغ شكوك - سعدى 6 9,250 5,250 1,200 - سعدى 2 4,300 2,310 750 ج- تبغ ورق بذرة برلي 10,450 7,150 2,500 د- تنباك بلدي - بذرة بلدية 8,580 6,620 2,500 - ضرب عجمي مؤصل (سعدى 33) 15,950 11,550 4,500
مادة 2: تطبق احكام القرارين رقم 3574/1 تاريخ 31/12/1986 ورقم 203/1 تاريخ 08/05/1987 في استلام المحاصيل موضوع هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
تاريخ 9 كانون الثاني 1999
وزير المالية
جورج قرم