All legislation

قرار Decision No. 3 28/12/1998

تفويض نائب رئيس بلدية بشري بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
28/12/1998
Official Gazette
Issue 3, 21/01/1999, p. 63-64
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 28/12/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية بشري,

بناء على محضر انتخابه,

بناء على قانون البلديات رقم 118/1977,

بناء على الفقرة الثانية من المادة رقم 77

من القانون المذكور,

بناء ايضا على المادة رقم 74 من هذا القانون,

وبناء على واقع مقتضيات الحال,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى نائب رئيس البلدية السيد كرم كيروز الصلاحيات التالية: 1- تصريف الاعمال الادارية الروتينية خلال غياب الرئيس . 2- اعطاء افادات انجاز بناء لادخال الماء والكهرباء والهاتف وسواها وفقا للاصول. 3- اتخاذ الاجراءات الضرورية لتوقيف مخالفات البناء وسائر المخالفات والتعديات. 4- الترخيص بحفر الطرقات العامة لمد قساطل المياه والكهرباء والهاتف والمجارير وسواها لقاء تعهد باعادة الحال الى ما كانت عليه.

المادة 2

مادة 2: يتعين ان تعرض علينا لاحقا جميع اعمال هذه البنود للاطلاع.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

تاريخ 28/12/1998 رئيس البلدية نديم الشويري