المادة 1
مادة 1: يفوض الى نائب رئيس البلدية السيد كرم كيروز الصلاحيات التالية: 1- تصريف الاعمال الادارية الروتينية خلال غياب الرئيس . 2- اعطاء افادات انجاز بناء لادخال الماء والكهرباء والهاتف وسواها وفقا للاصول. 3- اتخاذ الاجراءات الضرورية لتوقيف مخالفات البناء وسائر المخالفات والتعديات. 4- الترخيص بحفر الطرقات العامة لمد قساطل المياه والكهرباء والهاتف والمجارير وسواها لقاء تعهد باعادة الحال الى ما كانت عليه.