All legislation

قرار Decision No. 5 09/01/1999

حل وتصفية الجمعية التعاونية لطب الاسنان

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
09/01/1999
Official Gazette
Issue 3, 21/01/1999, p. 62
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 09/01/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998,

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964,

بناء على اقتراح دائرة التعاون في بيروت,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية لطب الاسنان المؤسسة بموجب القرار رقم 7/2 ت تاريخ 14/05/1991 الصادر عن المدير العام للتعاونيات والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 452/1 ويعين السيد حسن ضو مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني 1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد