ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998,
بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ
18/08/1964,
بناء على اقتراح دائرة التعاون في بيروت,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية لطب الاسنان المؤسسة بموجب القرار رقم 7/2 ت تاريخ 14/05/1991 الصادر عن المدير العام للتعاونيات والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 452/1 ويعين السيد حسن ضو مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الثاني 1999
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد