All legislation

قرار Decision No. 2 07/01/1999

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة الشمال في بقاعكفرا

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
07/01/1999
Official Gazette
Issue 3, 21/01/1999, p. 61
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 07/01/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 26/12/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في بقاعكفرا قضاء بشري- جمعية تعاونية زراعية- تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في بقاعكفرا- قضاء بشري م.م.". مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة بقاعكفرا. مركزها: بقاعكفرا. مسؤوليتها: محدودة اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تأمين موتور ذو كفاءة عالية لرش المبيدات بصورة جماعية. 2- تأمين جرار زراعي والادوية والاسمدة الزراعية. 3- صب جميع اقنية الري الترابية الموجودة في البلدة للحد من هدر مياه الري والعمل على انشاء برك لجمع المياه. 4- تأمين تصريف الانتاج بصورة افضل . 5- تأمين الارشاد الزراعي والعمل على تشجيع المزارعين للعودة الى الارض بتنفيذ ما سبق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 07/01/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد