المادة 1
مادة 1: تؤسس في بقاعكفرا قضاء بشري- جمعية تعاونية زراعية- تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في بقاعكفرا- قضاء بشري م.م.". مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة بقاعكفرا. مركزها: بقاعكفرا. مسؤوليتها: محدودة اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تأمين موتور ذو كفاءة عالية لرش المبيدات بصورة جماعية. 2- تأمين جرار زراعي والادوية والاسمدة الزراعية. 3- صب جميع اقنية الري الترابية الموجودة في البلدة للحد من هدر مياه الري والعمل على انشاء برك لجمع المياه. 4- تأمين تصريف الانتاج بصورة افضل . 5- تأمين الارشاد الزراعي والعمل على تشجيع المزارعين للعودة الى الارض بتنفيذ ما سبق.