All legislation

مرسوم Decree No. 82 13/01/1999

انهاء خدمة السيد قاسم حماده رئيس المجلس التنفيذي للمكتب الوطني للادوية

Type
مرسوم · Decree
Number
82
Date
13/01/1999
Official Gazette
Issue 3, 21/01/1999, p. 43
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 82 تاريخ 13/01/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 5/83 تاريخ 05/01/1983,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/01/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنهيت خدمة السيد قاسم حمادة رئيس المجلس التنفيذي للمكتب الوطني للأدوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 13 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الإمضاء: كرم كرم وزير المالية الإمضاء: جورج قرم