المادة 1
مادة 1: أنهيت خدمة السيد قاسم حمادة رئيس المجلس التنفيذي للمكتب الوطني للأدوية.
مرسوم Decree No. 82 13/01/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 5/83 تاريخ 05/01/1983,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/01/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنهيت خدمة السيد قاسم حمادة رئيس المجلس التنفيذي للمكتب الوطني للأدوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 13 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الإمضاء: كرم كرم وزير المالية الإمضاء: جورج قرم