المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة نسرين عبد النور نعمه، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 97 15/01/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السفارة اللبنانية في ستوكهولم
تاريخ 22/12/1997 المتضمن رغبة السيدة نسرين
عبد النور نعمه في التنازل عن جنسيتها
اللبنانية للحصول على الجنسية السويدية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة نسرين عبد النور نعمه، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر