All legislation

مرسوم Decree No. 90 13/01/1999

تصحيح الجدول رقم (6) من القانون رقم 718 تاريخ 05/11/1998 (سلسلة رواتب العسكريين)

Type
مرسوم · Decree
Number
90
Date
13/01/1999
Official Gazette
Issue 3, 21/01/1999, p. 41
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 90 تاريخ 13/01/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 718 تاريخ 05/11/1998 (سلسلة رواتب العسكريين) لا سيما المادة التاسعة منه,

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني

والداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/01/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الجدول رقم (6) الملحق بالقانون رقم 718 تاريخ 5 تشرين الثاني 1998 (سلسلة رواتب العسكريين) بحيث يصبح كما هو مبين في الجدول رقم (6) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الامضاء: غازي زعيتر وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: جورج قرم