المادة 1
مادة 1: أنهيت خدمة السيد يوسف النقيب، رئيس ـ مدير عام هيئة إدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان السابقة.
مرسوم Decree No. 83 13/01/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 21/72 تاريخ 27/12/1972
(انشاء هيئة لادارة واستثمار منشآت وتجهيزات
شركة راديو اوريان) لا سيما المادة 3 منه,
بناء على المرسوم رقم 5546 تاريخ 22/08/1994
(تعيين رئيس وعضوي هيئة ادارة واستثمار منشآت
وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة),
بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات
السلكية واللاسلكية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/01/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنهيت خدمة السيد يوسف النقيب، رئيس ـ مدير عام هيئة إدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان السابقة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 13 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الإمضاء: عصام نعمان وزير المالية الإمضاء: جورج قرم