All legislation

مرسوم Decree No. 72 13/01/1999

اعفاء موظف من الفئة الاولى من مهام وظيفته ووضعه بتصرف رئيس مجلس الوزراء (مدير عام التعليم المهني والتقني السيد علي زراقط)

Type
مرسوم · Decree
Number
72
Date
13/01/1999
Official Gazette
Issue 3, 21/01/1999, p. 28-29
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 72 تاريخ 13/01/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/04/1972 وتعديلاته

(تحديد بعض الاحكام الخاصة بالموظفين وتعديل

بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

التعليم المهني والتقني,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/01/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفي السيد علي زراقط، مدير عام التعليم المهني والتقني، من مهام وظيفته، ووضع بتصرف رئيس مجلس الوزراء لمدة أقصاها سنة واحدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 13 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم